الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بالثلاث ثم راجعها وأفتي بإطعام ستين مسكينا فما حكم الفتوى؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على الفتوى المذكورة، فأرجو إشعار المذكور وزوجته بذلك، وأمره بالتوبة من طلاقه لكونه خلاف السنة. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/7- 8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟