الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طفلة رضعت من أخته رضعتين واحدة في الصباح وأخرى في المساء فهل تحل له زوجة؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكر فإن البنت المذكورة لا تحرم بالرضعتين المذكورتين؛ لأن الرضاعة التي تحصل بها الحرمة، لا بد أن تكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/266)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟