الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

طرق تصحيح بيع المداينة

الجواب
أولاً: إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك».
ثانيًا: بيع ما يساوي ألفًا حاضرًا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]الآية.
ثالثًا: يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال» رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام، عند أحمد، قال: «قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها.
رابعًا: إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها.
خامسًا: من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها.
سادسًا: الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى: مسألة التورق، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/251- 253)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟