الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طافت ستة أشواط بسبب فقد محرمها فماذا يلزمها ؟

الجواب
عليها إن وجدت وليها عن قرب أن تأتي بما نقص من أشواط، واحداً كان، أو أكثر، وأما إذا لم تجده إلا بعد مدة تنقطع بها الموالاة فإن عليها أن تعيد الطواف من جديد؛ لأن الطواف عبادة واحدة لابد أن يكون متوالياً، ولا يسمح بقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة، أو حضرت جنازة، أو تعب فاستراح قليلاً ثم استأنف وأكمل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/ 347)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟