الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طاف والده طواف الإفاضة ستة أشواط لكبر سنه وعجزه فهل عليه شيء ؟

الجواب
الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط يبتدئ بها من الحجر وينتهي بها إلى الحجر فإن نقص شوطاً واحداً أو خطوة واحدة لم يصح الطواف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من عمل عملاً ليس علينا أمرنا فهو رد»، وبناء على ذلك: فإن طواف أبيك للوداع الذي نقص فيه شوطاً واحداً لم يصح فيكون كتاركه وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب والقاعدة عند العلماء: أن ترك الواجب فيه فدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن أو أنثى من الماعز أو ذكر من الماعز تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وعليه فأبلغ أباك بأن عليه هذا ثم لا بأس أن يوكلك في القيام به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟