الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طاف للوداع قبل غروب الشمس ونفر بعد صلاة العشاء فماذا يلزمه ؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للحجاج: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» خرجه مسلم في "صحيحه"، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه.
وقوله: "أمر الناس" يعني أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفي عنها. وقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتخلف اليسير يعفي عنه بعد الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، وإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كان فيها بعض الطول إلا أنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/401-403)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟