الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طاف للقدوم ثم رجع إلى أهله قبل إتمام الحج فماذا يلزمه ؟

الجواب
أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة مادام الفسخ من قبلهم؛ لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط، وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم، فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة. أما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته، فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم قبل أن تحرموا، وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج، وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر، وعليك أيضاً على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية، لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 441)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟