الجواب
إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه، ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وبنزوله قبل الغروب ترك واجبًا يجب عليه فيه دم، وهو ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم، فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبًا من واجبات الحج، وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن، أو المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح، وكذلك حلقه. ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج؛ لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.