السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طاف للإفاضة في وقت متأخر من الليل ولم يفرغ منه إلا بعد صلاة الفجر فهل يلزمه شيء ؟

الجواب
الذي يظهر من السؤال أنه لا كفارة عليه؛ لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفة ولا أعلم عليه شيئًا إذا كان الأمر كما وصف في سؤاله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟