الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضابط الحرج المبيح للجمع بين الصلاتين

الجواب
هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر، قالوا: ما أرد إلى ذلك ؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» أي: ألا يلحقها حرج.
فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة، فإنه يجوز الجمع، سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريحٍ باردة شديدة، أو ما أشبه ذلك، حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن تجمع، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع، بل قال العلماء: حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس.
إذاً الضابط هو المشقة، سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك، حتى لو ضاع عليك شيء وذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع؛ اجمع الأولى إلى الثانية، أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيداً فاجمع الثانية إلى الأولى، فالجمع بابه واسع والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(201)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟