الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

صلاة المسافر ركعتان

الجواب
صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة - رضي الله عنها- : «الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر». وفي رواية: «وزيد في صلاة الحضر»، وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة». لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها، أم فاته شيء منها لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا». فعموم قوله: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم.
وسئل ابن عباس – رضي الله عنهما – ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال: «تلك السنة».
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾[النساء: 102] الآية.
وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل: فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبه الظهر، والمغرب، وراتبه الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة.
أما الجمع: فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما الجمع تقديم، وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما كان فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له، فالفطر أفضل؛ لأن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والحمد لله رب العالمين. كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/12/1409هـ .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/252)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟