السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

شهدت بأنها أرضعتهما ولم تبين صفة الرضاع ولا عدده فما الحكم؟

الجواب
لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عن ما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/289- 290)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟