الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

شهدت المرضعة بأنها أرضعت زوجته غير أنها لم تبين عدد الرضعات ولا عن صفتها فماذا يلزمه؟

الجواب
لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعة في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها منه، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/255- 256)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟