الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

شهادة المرأة على الرضاع

الجواب
الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر -على ما وصف- حرم عليك التزوج بها؛ لكونها أختك من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، متفق على صحته، ولما ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين، جاز لك أن تتزوج بها، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس عليها عمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/57- 59)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟