الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

شروط قطع اليد في السرقة

الجواب
يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.
6 - أن يسرق من حرز.
7 - أن يخرجه من الحرز.
8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/223- 224)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟