الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يحل لك أن تأخذ من قيمة القمح ما زاد عن المبلغ الذي قمت بتسديده عن المكفول لصاحب الدَّين، بصفتك الكفيل؛ لأن المكفول سلم لك القمح لاستيفاء ما قمت بدفعه عنه، فما زاد عن ذلك فهو حق لصاحب القمح إن كان حيًا أو لورثته إن كان ميتًا، إلا أن يتبرع به لك صاحب الحق، فإنه يحل لك أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.