الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سافروا إلى إحدى البلاد وصلوا الجمعة مع أهل تلك البلدة في الوادي.. فما حكم فعلهم ؟

الجواب
لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلى البلدة الأخرى مسافرون، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها، حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدار قطني عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - «قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال: كم كنتم يومئذ ؟ قال: أربعون رجلا» قال البيهقي: صحيح الإسناد. وبذلك يعلم السائل صورة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة، إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/208- 209)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟