الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

سافر من بلده ليلة الثلاثين من رمضان إلى بلد رؤي فيها هلال شوال، فماذا يلزمه؟

الجواب
الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصاً عن التسعة والعشرين فأكمله، وإن تم تسعة وعشرين، فإن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون تامًّا في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/72)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟