الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سافر من القصيم إلى جدة بقصد العمرة والنزهة ثم أحرم من السيل الكبير فماذا يلزمه ؟

الجواب
يُنظر: هل ذهابه هنا للعمرة، أم للتمشية ؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، والطائرة كما تعلم إن سافرت من القصيم، فالميقات ميقات أهل المدينة؛ ذو الحليفة.
وأما إذا كان نيته أنه يتمشى ويقول: إن تيسر لي فسأقوم بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم.
وعلى كل حال: إن احتاط وذبح فدية في مكة لزوجته واحدة وله واحدة توزَّع على الفقراء فهذا حسن! إبراءً للذمة، وإن لم يفعل أو كان عاجزاً فلا حرج عليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(126)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟