الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سافر إلى مكة للعمل ثم حج من مكة فهل تلزمه الفدية؟

الجواب
ليس عليك حرج، ولا فدية عليك، إذا لم تترك واجبًا من واجبات الحج، ولم تفعل محرمًا من المحرمات فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا جئت لمكة لعمل من الأعمال، ثم بدا لك الحج بعد ذلك فلا حرج في ذلك، وهكذا العمرة، لو جئت لمكة لعمل من الأعمال، التجارة أو غيرها، ثم بدا لك أن تعتمر فإنه لا حرج عليك أن تعتمر من الحل، تخرج من مكة إلى الحل، وتعتمر من التنعيم أو غيره، هذا لا بأس به، أما الحج فلا بأس أن تحرم به من نفس مكة، إذا كنت قدمتها بغير نية الحج أو العمرة، قدمتها لعمل ثم بدا لك أن تحج فلا حرج عليك أن تحرم من مكة بالحج، وحجك صحيح إذا كملت ما يجب فيه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 280)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟