الجواب
الواجب عليك إن كنت قادرًا أن تعين أولادك على الزواج ذكرهم وأنثاهم، فإذا بلغ أحدهم السن المناسب بادرت إلى تزويجه، ولا يلزمك أن تعطي أولادك الآخرين مثله في نفس الوقت، ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطيته، وهكذا؛ لأن هذا من باب النفقة على حسب الحاجة والضرورة، وليست عطية مطلقة، والغالب أن الأنثى يدفع لها المهر من قبل الزوج، فهي لا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الرجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.