الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر وجب على المرأة المذكورة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة: 234] ولو كانت الوفاة قبل وضع الحمل ولو بساعة لانتهت العدة بالوضع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.