الجواب
إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾[النور: 31] ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك).
والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.