الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجة الابن من الرضاعة ليست محرماً للأبي الزوج من الرضاعة

الجواب
زوجة الابن من الرضاعة يقول بعض العلماء: هي كزوجة الابن من النسب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك، وأن زوجة الابن من الرضاع ليست زوجة لأبيه من الرضاع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولم يقل: ومن الصهر، ولو سأل الرجل: هل أم الزوجة وأبو الزوج محرمون بالنسب أم بالمصاهرة؟ لقيل: إنهم محرمون بالمصاهرة، والحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وعلى هذا فإن أم الزوجة من الرضاع ليست محرماً لزوجها، وأبو الزوج من الرضاع ليس محرماً لزوجة ابنه.
ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى في المحرمات: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾[النساء:23] وابن الرضاع ليس من صلبك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(71)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟