الجواب
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» . ومراده بالصدقة هنا الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع. والله - سبحانه وتعالى- أعلم، ونسأله – عز وجل- أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.