الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رمى الجمرة ولم يتأكد من وقوع الحصى في الحوض، فهل عليه شيء؟

الجواب
الواجب على الحاج أن يتحرّى رمي الجمار في الحوض، ولو لم يكن في الشاخص، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظنه وقوعها في الحوض، أو علم ذلك كفى، فإن شكّ في ذلك فعليه أن يعيد الرمي في الوقت، فإن ذهب الوقت في أيام منى ولم يُعد فعليه دم ذبيحة تذبح بمكة للفقراء عن تركه الرمي، أما ما دام الوقت موجودًا ولم تذهب أيام منى فعليه أن يعيد الرمي حتى يتحقق، أو يغلب على ظنه وقوعها في الحوض.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 53- 54)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟