الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رفض مفارقة زوجته بعد أن اكتشف أنها أخته من الرضاع فما الحكم؟

الجواب
بعد أن تبين أنها أخته من الرضاعة تبين أن النكاح باطل وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه، أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فأنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا لأنهم أتوا بوطء شبهه حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاعة وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكاره هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] ثم يستتاب فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج ليس في هذا شيء وإن كان سيبقيها على أنه زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته هذا محرم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك بل هو محرم بالنص والإجماع ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال.
فضيلة الشيخ: لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته؟
الشيخ: أي نعم لابد أن يكون الرضاع محرماً أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له كما لو لم تكن رضعت من أمه أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا؛ لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسة رضعات فأكثر وكان في الحولين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟