الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من زوجة عمه فهل له الزواج من ابنة عمه من الزوجة الثانية؟

الجواب
إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع ذكورهم وإناثهم.
وبذلك تعلم أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع، إذا كان الواقع ما ذكرنا، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23].
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع مما يحرم من النسب». متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/295-296)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟