الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من زوجة عمه ثم توفيت فهل له الزواج من ابنة عمه من امرأة أخرى؟

الجواب
ما دمت رضعت من زوجت عمك لمدة شهر، فإنك تكون ابناً لعمك وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخواتك من الأب فلا يحل لك أن تتزوج بهن.
فضيلة الشيخ: طيب لو كان المسألة مثلاً نقول معكوسة لو أنه رضع من الأخيرة مثلاً وكانت الأولى قد أنجبت بنات فهل يجوز له أن يأخذ من الأولي أم لا؟
الشيخ: لا يجوز أيضاً؛ لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أباً له فإن كان أبا له فإن بناته يكن أخوات له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟