الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من جدته مع ابنة عمه رضعتين فهل تحرم عليه؟

الجواب
تحل لك هي وأخواتها مادام الرضاع مرتين، فالرضاع إذا كان مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فإنه لا يؤثر، وإذا صار خمساً، ورضعت أنت من جدتك خمس مرات صرت أخاً لخالاتك، فيكون بنات خالاتك محرمات عليك؛ لأنك خالهن من الرضاع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(39)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟