الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من جدته فهل له الزواج من بنات خاله وهل يرثها؟

الجواب
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع أخيك من جدته كذلك فهو ابن للجدة من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل له الزواج من بنات خاله أو خالاته؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة، ولا يحق له أن يرث من جدته للرضاعة المذكورة؛ لأن الرضاع ليس من أسباب الميراث، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وأما من لم يرضع من إخوان أخيك فيحل لهم الزواج من بنات أخوالكم وخالاتكم، ولا أثر لرضاعة أخيكم المذكورة على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/8- 9)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟