الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من امرأة مع ولدها ثم رضعت منها طفلة مع ابنتها فهل له الزواج من الرضيعة؟

الجواب
إذا كنت رضعت من امرأة (زينب مثلا) وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى تكون أختا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا تاما خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/291)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟