الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من امرأة مع طفلتها فهل له الزواج من أختها؟

الجواب
لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة؛ لأنهما رضعا من امرأة واحدة فهما أخوان من الرضاع وأما إخوة هذين الرضيعين، فإنه لا علاقة لهما بالرضاع وعلى هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أخت من رضعت معه ولا حرج عليه في ذلك
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟