الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من امرأة ثم توفي زوجها فهل أولادها من الزوج الثاني إخوة له؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة، لقول الله سبحانه لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] ثم قال بعد ذلك: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/301)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟