الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.