الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع مع طفلة من امرأة رضعة واحدة فهل يحل له الزواج منها؟

الجواب
نعم، يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من خمس رضعات، وما دونها لا أثر له، فلو ارتضعت طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، لم تكونا أختين، وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(131)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟