الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع أخوها من زوجة خالها فهل تكون محرما لأولاد خالها؟

الجواب
جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته.
أما أنت يا أم. ي. فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛ لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/254¬- 255)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟