الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رجعت إلى بلدها قبل طواف الإفاضة فهل لزوجها أن يجامعها ؟

الجواب
يلزمها العود إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير. رئيس الجامعة الإسلامية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/130-131)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟