لا تجوز النيابة في الطواف للإفاضة ولا للوداع، والعاجز يطاف به محمولاً، فلا بد من مجيئكم إلى مكة كما ذكر في الفتوى. [المقصود: الفتوى رقم(18624 ص 270)]، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/271)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس