الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

دفع لوكيله مبلغًا من المال لأجل مساعدته في الحصول على تأشيرة دخول إحدى البلاد فما الحكم؟

الجواب
هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة. ولا رشوة فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسئولين والتماس الإذن لك في الدخول. أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له.
وليس لك أن تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل. وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب. فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.أ هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/341- 342)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟