الجواب
أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.