الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع زكاة ماله لوالدته فماذا يلزمه ؟

الجواب
الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ لوجوب نفقتها عليك، وأما الزكاة التي دفعتها إلى أخواتك فإن كنّ يجب عليك نفقتهنّ، فإن دفعك الزكاة إليهن لا يجزئ أيضاً وعليك البدل وإن كنّ لا تجب عليك نفقتهنّ وهنّ فقيرات، فإن دفع زكاتك إليهنّ جائز ومبرئ للذمة وليس عليك بدله؛ لأن القاعدة العامة: أن كل شخص تجب عليك نفقته، فإنك لا تدفع إليه زكاتك إلا إذا دفعتها لغرم غَرِمه لغير النفقة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟