الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع الزكاة للكافر والفاسق ولمن يستعين بها على المعاصي

الجواب
أما الكافر، فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا من كان من المؤلفة قلوبهم، فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع لهم الزكاة.
وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا.
وأما إذا كان لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله - عز وجل- ويصلي فإنه تصرف إليه الزكاة.
ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله - عز وجل- مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم، فإنه يحرم إعطاؤه للآية السابقة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/432-433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟