الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 07-09-2023

خلاف الأئمة الثلاثة مع الإمام أحمد في حكم تارك الصلاة

الجواب

النّزاع بين الأمَّةِ أمر واقع، وقد أشار الله تعَالَى إليه في كِتَابِهِ، ولكن الله -عَزَّ وَجَلَّ- جعل لنا مَرْجِعًا نَرُدُّ النزاع إليه، فقال: ﴿وَمَا اخْتلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللهِ﴾ [الشورى: ١٠] بماذا حَكَمَ اللهُ بالأَمْرِ المختلف فيه؟ قال: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلا الله﴾ [النساء: ٥٩]؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن نجْعَلَ قَوْلَ واحدٍ مِنَّا حُجَّةَ عَلَى قولِ الآخر. ولنفرض أني أقولُ: هَذَا حَلالٌ، وأنت تقولُ: هَذَا حَرامٌ، وأنت تقول: يجب عليك أن تأخُذَ بقولي، وأنا أقول: يجب عليك أن تأخُذَ بِقَوْلِي، فَنَبْقَى هكذا ولا حَلَّ، بل يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مرْجِعُ، وَهَذَا المرجِعُ هُوَ كِتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِ.

وإذا رَدَدْنَا هَذِهِ المسألةَ إِلى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم- تَبَيَّنَ لنا أن القُرآنَ والسُّنَّةَ يدُلانِ عَلَى أن تاركَ الصَّلاةِ كَفَرَ كُفْرًا تُخْرِجًا عن المِلَّةِ.

فَلْتَنْظُر في القُرآنِ: يَقُولُ الله تَعَالَى في المُشْرِكِينَ: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١] فشَرَطَ اللَّهُ للأُخُوَّةِ في الدِّينِ ثَلَاثَةَ شروط:

١. ﴿فإن تَابُوا﴾ مِنَ الشِّرْكِ.

2. ﴿وَأَقَامُوا﴾ الصَّلاةَ.

3. ﴿وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾.

فهذه الجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ إذا تخلَّفَ واحدٌ مِن الشَّرْطِ تَخلَّفَ المَشْرُوطُ، يعني: إذا لم يَتُوبُوا مِن الشِّرْكِ فليسوا إخوانًا لنا في الدين، وإذا لم يُقِيمُوا الصَّلاةَ، فَلَيْسُوا إخواننا، وإذا لم يُؤتُوا الزكاةَ فَلَيْسُوا إخْوانَنَا، بينما لَا تَنْتَفِي الأُخُوَّةُ في الدِّينِ بِفِعْل الكَبيرَةِ، وإن عَظُمَتْ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الكبيرة لَا يُخرِج مِنَ الإيمانِ آيةُ القِصاصِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بالأُنثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:۱۷۸] فَقَتْلُ المؤمن عمدًا كَبيرَةٌ، بل من أكبر الكبائر: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء :٩٣] فهي كَبِيرَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قال: ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾ المقتول ﴿شَيْءٌ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

إذن لَا تَنتَفِي الأُخُوَّةُ الإيمانية بفعل الكبائر، ولا تَنتَفِي الأُخُوَّةُ الإيمانِيَّةُ إلا بالخروج من الإيمان، إذن فقوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أنه إذا لم يكُنْ فِيهِمْ هَذِهِ الشُّروط أو أحَدُها فَلَيْسُوا إخْوَانًا لَنَا فِي الدِّينِ، وحينئذٍ فهُمْ كُفَّارُ؛ لأنه لا أخُوَّةَ بيننا وبَينَهُمْ.

فإن قيل: إذن، مَنْ لم يُؤتِ الزكاةَ فَهُو كافِرُ، كما أن مَن لم يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرُ، ومَن لم يَتُبْ مِن الشركِ فَهُوَ كَافِرُ؟

قلنا: الآية تَدُلُّ عَلَى أن مَنْ لم يُؤتِ الزكاةَ فَهُوَ كَافِرٌ، وقد قالَ بِذَلِكَ بعضُ العلماء، وهي رِوايَةٌ عن الإمامِ أحمدَ -رَحمَهُ اللهُ- أَنَّ مَنْ لم يُزَكٌ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الزكاةِ، فَهُو كافر، فَمَنْ قَالَ بهذا القول لم يَبْقَ للآية إشكال.

لكن مَنْ قَالَ: إِنَّ مَانِعَ الزكاةِ لَا يَكْفُرُ، ولكن يُقاتَل عَلَى تَسْلِيمِهَا، نُجِيبُهُ عَنِ الآية بأنَّ السُّنَّةَ قَدْ ورَدَتْ بما يَدُلُّ عَلَى أن مانِعَ الزكاةِ لَا يَكْفُرُ، فَقَدْ ثبت في صحيح مُسْلِمٍ مِن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحميَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ).

وَهَذَا يُدُلُّ عَلَى أَنَّ مَانِعَ الزكاةِ لَا يَكْفُرُ؛ لأنه لو كَفَر لم يكُنْ له سَبِيلٌ إلى الجنَّةِ، فكان سَبيلُهُ إلى النارِ عَلَى كُلِّ حالٍ.

أما الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ عَلَى كُفْرِ تارِكِ الصَّلاةِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِيما رواهُ مُسْلِمٌ من حديث جابر -رَضَي اللَّهُ عَنْهُ-: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ).

والبَيْنيَّة تقْتَضي أنَّ كلَّ شيءٍ منفصل عن الآخَرِ، فيكونُ المصلِّي مؤمِنًا، ويكون غيرُ المصلِّي كافرًا، أو مُشْرِكَا؛ لأن كلمة (بَيْنَ) حَلٌّ فاصِلٌ، فلا يدْخُلُ هَذَا فِي هَذَا.

ومِن أَدِلَّةِ السُّنَّةِ أَيْضًا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ -رضي الله عَنهُ- قال: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

لكن قَدْ يَقُولُ قائل: المراد بالكُفْرِ هنا كَفْرٌ دُونَ كُفْرِ، فهو كقولِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ) وكقوله: (سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفْرٌ) فالمراد بالكُفْرِ هنا الكُفْرُ الَّذِي دُونَ الكُفْرِ؟

فنَرُدُّ عليه ونقولُ: إِنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) فـ(الـ) هنا مَعْرِفَة تدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ به الكُفْرُ المَضَاهِي للإسلام، وهو الكُفْرُ الحقيقي، أما: (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهمْ كُفْرٌ) فالكُفْرُ هنا منكَرُ غَيْرُ مَعَرَّفٍ، يعني: إِنَّهَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِن الكُفْرِ، وليسَ الفاعِلُ يكونُ كَافِرًا، بل فيه خَصَلَةٌ مِن خِصالِ الكُفْرِ، وكذلك قوله: (قِتَالُهُ كُفْرًا) فَفَرْقٌ بِينَ التَّعْبِيرَيْنِ.

ثم إنَّ البينُونَةَ في: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة)ِ أو (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ) ظاهِرَةٌ فِي أَنَّ هَذَا مَتَمَيِّرٌ عن هَذَا.

أما أقوال الصحابَةِ، فقال عبد الله بن شَقِيقٍ، وهُو مِنَ التَّابِعِينَ: "كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ".

ونقل الإمام إسحاق بن راهويه -رَحمَهُ اللهُ- إجماع الصحابَةِ عَلَى القول بأن تارك الصَّلاةِ كافر.

فَإِذَا كَانَ لَدَيْنَا كِتابُ اللهِ وسُنَّةٌ رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم-، وأقوال الصحابة، فلا يمكن أن نعارِضَ هَذَا بِقَوْلِ فَلَانٍ أو فُلانٍ، وإذا بَانَ الحَقُّ فَلَا يَجُوزُ لأحدِهِمْ أَنْ يُقَيَّدَ أحدًا في مخالَفَتِهِ أبدًا، كائنًا مَنْ كَانَ، حَتَّى إِنَّهُ يُروَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عَنْهُما- أَنه قالَ: "يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ" فَإِذَا كَانَ هَذَا فِيمَنْ يُعارِضُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَوْلِ أبي بكرٍ وعُمَرَ -رَضي الله عنهما-، فَكَيْفَ بمَن يعارِضُ قَوْلَ اللهِ وَرَسُولِهِ وصحابَتِهِ بِقَوْلِ فُلانٍ أَو فُلَانٍ!

فإذا بانَ الحقِّ، وَجَبَ عَلَى المَرْءِ المُسْلِم اتِّباعُهُ، والله -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ في القُرْآنِ: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥] لَمْ يَقُلْ: ويَوم يُنَادِيهِمْ فيقُول: ماذا أجَبْتُم فُلَانًا وفُلانًا، ولن تُسأل يوم القيامَةِ عَمَّا أَجَبْتَ الشافِعِي، أو مالِكًا، أو أبا حَنِيفَةَ، أو أحمد بن حنبل، أو إسحاقَ بنَ رَاهَوَيْه، أو سفيانَ الثَّوْرِيِّ، أو غيرهم، ستسأل يوم القيامَةِ: ماذا أَجَبْتَ محمَّدًا؟ وَإِذَا كَانَ مِحمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)، أو(العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) فلا عُذْرَ لكَ في مقابَلَةِ هَذَا القولِ بِقَوْلِ أحدٍ مِن الناسِ، كائنًا مَنْ كانَ.

وبناءً على ذلك، فإنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي إِذا تَزَوَّجَ امرأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فإن العَقْدَ ليسَ بصَحيح؛ لأنه عقد لكافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهم وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

فإن قلت: أفلا يُمْكِنُ أَن نَحْمِلَ النُّصوص الوارِدَةَ فِي كُفْرِ تارِكِ الصَّلاةِ عَلَى مَن جَحَدَ وجُوبَها؟

فالجواب: لَا يَمْكِنُ؛ لِأَنَّ هَذَا تَحْرِيفٌ للنَّصُ من وَجْهَين:

الوجه الأوَّلِ: أَنه حَمْلُ للنَّصِّ عَلَى ما لم يَدُلُّ عَلَيْهِ، أي: أَثْبَتْنَا خِلافَ الظَّاهِرِ.

الوجه الثاني: أنه إخراج للنَّصَّ عَمَّا دَلَّ عليه، أي: صَرَفْنَاهُ عن ظَاهِرِهِ.

بدليل أن النَّصَّ يَقُولُ: (مَنْ تَرَكَهَا) فإذا قُلْتَ: (مَن جَحَدَ وُجُوبها) أَخرَجْتَه عن ظاهِرِه، فالنَّصُّ يَقُولُ: (مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) فإِذا أَخَرَجْتَ: (مَنْ تَرَكَ) فَقَدْ حَرَّفْتَهُ عن المعنَى الظاهِرِ منه إلى معنى غير ظاهِرٍ.

ونقول أيضًا: ما تقول في رجُل يصَلِّي الصلوات الخمْسَةَ، ويأتي للمسْجِد قبل الأذانِ، ويصَلِّي خَلْفَ الإمام، ولا يُحِلُّ بشيء من فُروضِ الصَّلاةِ وواجبَاتِها وأركانها، ولكن يَقُولُ: أنا أصَلِّي وأعتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ نافِلَةٌ، وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، فَمَاذَا نقول؟ سَنَقُولُ: إِنَّهُ كَافِرٌ، رغْمَ أَنه لَيْسَ بتارِكِ للصلاةِ، فَهُوَ يُصَلِّي ويحْرِصُ عَلَى الصَّلاةِ، لَكِنَّهُ يقول: إِنَّهَا نافِلَةٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، إذن بطَلَ القولُ بأن المراد: مَن تَرَكَها جاحِدًا لوُجوبِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي يُصَلِّي لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ حَدِيثُ: (مَنْ تَرَكَهَا) وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّنَا نَحْكُم جَمِيعًا بكُفْرِه.

ولما قيل للإمامِ أحمدَ -رَحمهُ اللهُ- في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٩٣]: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: هَذَا فِيمَنِ اسْتَحَلَّ قَتْلَ المؤمِنِ. فَتَعَجَّبَ الإمام أحمد -أو ضَحِك- وقال: سُبْحَانَ اللهِ! مَن اسْتَحَلَّ قتل المؤمِن، فَإِنَّهُ مخَلَّدٌ في النَّارِ، سواءٌ قتَلَ أَمْ لَمْ يَقْتُلْ.

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/23-29)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟