الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

خطب امرأة من غير أن يراها فهل يعد ذلك مخالفا للسنة؟

الجواب
كونه يراها أفضل. النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة «اذهب فانظر إليها»، قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني إلى أن يلتئم النكاح بينهما، والحب بينهما.
فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها، فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام، وحصول المودة. ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- : «إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» «فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما» أو كما قال -عليه الصلاة والسلام- ، فأنت -يا عبد الله- يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك، إذا تيسر ذلك، برضى أهلها، أو بطريقةٍ أخرى، فإن لم يرضوا، إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة، ولا تعاطي ما حرم الله، بأن يجلس لها في محل عند الجيران، أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك. قال جابر إنه خطب امرأة، فجعل يتخبأ لها بين النخل، حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال -رضي الله عنه-. فالمقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها، كان أكمل، من دون خلوة. يزورهم ويورونه إياها بحضور أمها، أو أبيها، أو عمها، أو نحو ذلك. حتى لا تكون الخلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم، فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرعًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/96 ـ 98)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟