الأحد 28 شوّال 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

النظر إلى المخطوبة دون علمها

الجواب

لا حرج في ذلك أن تسعين في تمكينه، من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداهن، ثم ينظر إليها من باب أو كوة أو غير ذلك، وهي معكن لا حرج في ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للصحابة أن ينظروا للمخطوبة، وكان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها. فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة للمخطوبة، فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها. ويشترط في ذلك أن يكون مريدًا للخطبة بها وإلا فلا يجوز. 

اطلع أيضًا على : حكم من ترفض الزواج

المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/95 ـ 96)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟