الجواب
وقد أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرًا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.