الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

خروج الحاج إلى جدة قبل الطواف الوداع بناء على فتوى

الجواب
إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر فلا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافاً بدون سعي؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع، نقول لهم: إنهم أساءوا، وأن الواجب عليهم أن لا يغادروا مكة حتى يطوفوا الوداع؛ لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم، فيكونوا داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً، وعلى هذا فنقول لهم: إن كان عملهم هذا مستنداً إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به، فإنه لا شيء عليهم؛ لأن تلك وظيفتهم ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43 ] وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيئاً؛ لقيامه بما أوجب الله عليه، وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى، فإنه يلزم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة، ويفرقها على الفقراء، لتركهم واجب من الواجبات، وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/341-342)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟