الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

خرج للوضوء ثم بنى على طوافه السابق فما الحكم ؟

الجواب
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصله فيه الحدث بطل، وبناء آخره على الأول لا يصح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة، أما إذا قلنا: بأنه لا يشترط للطواف الوضوء فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوؤه استغرق وقتاً طويلاً، فإن طوافه لم يصح أيضاً؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة، أما إذا كان وجد الماء قريباً ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/357)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟