الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق وحرم زوجته على نفسه إن تزوجت ابنته من غير فلان فماذا يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيته بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور وقع على زوجته بذلك طلقة واحدة في أصح قولي العلماء لحديث ابن عباس -رضي الله عنمها- المشهور في ذلك وعليه كفارة الظهار أيضا إذا زوجت ابنته بغير الشخص المذكور لكونه أراد تحريمها بذلك فأرجو إشعار والد الزوجة بذلك ليسلمه زوجته شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وأبرأ ذمة الجميع إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/65- 66)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟